للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسئلة متفرقة والأجوبة عليها حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟

الجواب: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢) »

وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٣) » ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦١) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .
(٣) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>