للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها]

س ١١: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجمع بينهما) (١) .

ج: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة عام ١٣٩٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>