للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم طواف من لامس امرأة أجنبية

س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياسا على الوضوء أم لا؟

ج: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال:

قيل: لا ينقض مطلقا.

وقيل: ينقض مطلقا.

وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة.

والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>