للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في الموالاة]

س: أب وأولاده في الجاهلية ثم تعلم أحد أولاده وعرف الحق وأخبرهم وقال هذا حرام وهذا حلال، فكان جواب الأب له: هذا وجدنا عليه آباءنا ونحن مثل قبيلة آل فلان، هل يحق للولد الموحد أن يواد والده وإخوانه الباقين أم لا؟ (١)

ج: إذا عرف الإنسان الإسلام وهداه الله لقبوله فليس له موالاة أهل الشرك ولا مودتهم، ولو كانوا أقرب قريب؛ لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} (٢)


(١) من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بتاريخ ١٢\٨\ ١٤١٨هـ. بمكة المكرمة.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>