للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣ - ليس من المعروف أن تطلق

زوجتك بدون جرم ولو بأمر والدتك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ ٥\٢\١٣٨٩هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حصول خلاف بين والدتك ووالدة زوجتك أدى إلى أن تطلب والدتك منك طلاق زوجتك، وإصرارها على أنك إذا لم تطلقها فلن تدخل بيتك. ولن تقبل منك شيئا، وأنك سبق أن طلقت زوجتك بناء على إلحاح والدتك بطلب طلاقها وخروجها من بيتك حتى تطلقها، ثم استرجعتها بعد ذلك، ثم عاد الخلاف والخيار من جديد. وسؤالك عن الحكم الشرعي في وجوب طاعة والدتك في مثل هذا الأمر؟ كل ذلك كان معلوما.

والجواب: إذا كانت هذه الزوجة لم تؤذ والدتك، وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو


(١) صدرت برقم (٣٣١) في ١٩\٢\١٣٨٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>