للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ ـ حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (١) »

س: سؤال من: س. ص. ـ من الرياض يقول: ما صحة حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٢) » ... ، وهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، ولماذا؟ (٣)

ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.

أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٣) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٢) .
(٢) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٣) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٢) .
(٣) نشر في مجلة الدعوة في العدد ١٥٥٧ بتاريخ ٢٢\٤\١٤١٧ هـ، وفي هذا المجموع ج١٠ ص ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>