للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في النذر]

٦٢ - حكم النذر لغير الله

س: هذا يسأل يقول: إن أباه كان يتعاطى أمور الشرك؛ يسأل الأموات، وينذر لهم، ويستغيث بالأموات، فهل يدعو له؟ (١)

الجواب: من مات على الشرك لا يدعى له، والله يقول - جل وعلا -: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (٢) ، فالرجل ينهى عن الاستغفار لوالديه إذا كانا ماتا على الكفر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات أبو طالب على الكفر أراد أن يستغفر له، فنهاه الله عن ذلك. فعليك يا عبد الله ألا تستغفر له، وألا تدعو له ولا عليه، أمره إلى الله ما دام مات على عبادة القبور؛ يسأل الأموات ويستغيث بهم ويطلبهم المدد وينذر لهم، هذا شرك أكبر كالذي يعبد الأصنام، نعوذ بالله من ذلك.


(١) من أسئلة حج ١٤٠٨ هـ الشريط الثاني.
(٢) سورة التوبة الآية ١١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>