للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩١ - حكم صلاة المصاب بسلس البول

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الجوف المساعد سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :

فأشير إلى كتابكم رقم ١٩٠٠ وتاريخ ٢\ ٧\ ١٤٠٧هـ الذي تسألون فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك أن المحرم في السفر لا بد أن يكون بالغا سوا كان السفر في الطائرة أو غيرها؛ لعموم الأدلة، وإذا تيقن المصلى خروج قطرة من البول منه فإنها تبطل صلاته إلا إذا كان مصابا بسلس البول فإنه يصلي حسب حاله إذا كان السلس دائما وتوضأ بعد دخول الوقت، وكذلك إذا كان الأمر مجرد وهم فإنه لا يلتفت إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢) »


(١) جواب صدر من مكتب سماحته برقم ٢٠٠٢\ ٢ في ٢١\ ٧\ ١٤٠٧ هـ.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم ١٣٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك برقم ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>