للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف

س: هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم دون علمه؟ (١)

ج: ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم من غير علمه إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنهما - لما اشتكت إليه - صلى الله عليه وسلم - قائلة «إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه (٢) » فأجابها - صلى الله


(١) نشر في مجلة الدعوة العدد ١٥٤٠ في ٢٢ \ ١٢ \ ١٤١٦هـ.
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٤١) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٥) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>