س٥١: رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سنا عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علما أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء أم يكتفي بأعمال البر كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟ أفيدونا
ج: لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئا من ماله، ولكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئا مشاعا معينا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى، تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم، ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين، أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئا. والله ولي التوفيق.