للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠ - حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

س: ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟ (١)

ج: إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: «قد فعلت (٣) » ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثا فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليزله ثم ليصل فيهما (٤) » ، فدل ذلك على


(١) أجاب عليه سماحته فجر الجمعة ٢٨\ ٩\ ١٤١٩هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم ١٢٦.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم ١٠٧٦٩، والدارمي في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين برقم ١٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>