للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧ - حكم من طلق بقوله تراك طالق طالق ثم طالق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم رقم ٤٦٩ وتاريخ ٢٤\٣\١٣٩١هـ. الجوابي عن كتابي رقم ٤٧٣ وتاريخ ١٢\٣\١٣٩١هـ. وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ف. س. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه قال لها في حال الغضب: تراك طالق طالق ثم طالق، وذلك في آخر شهر ذي الحجة عام ١٣٩٠هـ. قبل دخول شهر محرم بيومين، وأنه لم يشعر بالتكرار من شدة الغضب، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه أحضر لديكم شاهدي الواقع وهما م. س. و. ن. ج. فشهد الأول بمثل ما اعترف به الزوج من صفة الطلاق كما اعترف أنه أشهده على المراجعة في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، أما الثاني فشهد أن الطلاق الذي وقع من الزوج هو قوله: تراك طالق طالق طالق، كما أحضر لديكم الشاهد ر. ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>