للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٩ - مسألة في الرضاع

س: والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك المرأة أولاد من أبي، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وإخوتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث، والسؤال: هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي، فهل يصير أبناء وبنات خالتي أخوة لنا جميعا؟ (١)

ج: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما وهو خمس رضعات أو أكثر حال كونهم في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (٢) » ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٣٢.
(٢) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>