للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا]

س: هل إذا ورث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه فيه؟ (١) .

ج: المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه - أي جعله وقفا - ينفعه أجره، كما لو وقف كتبا للعلم المفيد؛ علم الشرع، أو علم مباح ينتفع به الناس، فإنه يؤجر على ذلك؛ لأنه إعانة على خير، كما لو وقف أرضا أو بيتا أو دكانا يتصدق بغلته على الفقراء، أو تبرع للمساجد، كل هذا يؤجر عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٢) » .

فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلما، وينفعه


(١) نشر في جريدة عكاظ العدد (١١٦٧٨) في ٢٠ \ ٤ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٨٦٢٧) ، ومسلم في (الوصية) برقم (١٦٣١) ، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ

<<  <  ج: ص:  >  >>