للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الحلف بغير الله

هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم (١) إجماعا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله (٣) » ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) » وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٥) » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم


(١) وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. المؤلف
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٧) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٧) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤٥) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٧٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٧) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٩) .
(٤) وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: '' بشيء دون الله فقد أشرك''. المؤلف
(٥) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>