للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٦ - الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

س: سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا؟ (١)

ج: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢) فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه (٣) » ، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي


(١) من أسئلة المجلة العربية في ٣ \ ٦ \ ١٤١٦هـ، ونشر في المجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٢) سورة التوبة الآية ٥
(٣) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٩٤ واللفظ له، والترمذي في الحدود برقم ١٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>