للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد على سؤال عن حكم اللحية (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خواص المسئولين في خير وعافية، أسبغ الله عليكم وافر نعمه، ووفقنا وإياكم لشكرها، إنه خير مسئول.

ثم أفيدكم: أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية. وبناء على ذلك يسرني أن أخبركم: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أعفى لحيته، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم -، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » ، وروى البخاري في صحيحه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفروا اللحى، وقصوا الشوارب، خالفوا المشركين (٣) » ، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤) » .


(١) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث صـ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) .
(٤) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>