للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الأذان والإقامة بغير طهارة (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: خ. ع. ع. ج سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ٥٩١٧ وتاريخ ٢٥ \ ٨ \ ١٤٠٩ هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وهكذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإعادة كغيره من الناس. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ٤٣٣٨ \ ٢ وتاريخ ١٦ \ ٩ \ ١٤٠٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>