للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٤ - اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. ص. وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم (٣٣٧\١) وتاريخ ٢\٥\١٣٩٣ هـ المتعلق بطلاق الزوج زوجته وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إفتائكم إياه سابقا بوقوع طلاق الثلاث على زوجته كان معلوما.

وأفيد فضيلتكم أن الزوج حضر عندي غير مقتنع بالفتوى المذكورة وملتمسا فرجا من الشرع فيما وقع منه من الطلاق ولا يخفى على فضيلتكم أن المستفتي لا تلزمه الفتوى إذا لم يقتنع بها ويلتزم بها؛ ولهذا أفتيته بما أوضحته لفضيلتكم في كتابي المرفق بهذا رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٤\٩\١٣٩٣ هـ بناء على أدلة شرعية قد اقتنعت بها واقتنع بها جم غفير من السلف الصالح، واختار الفتوى بمقتضاها أبو العباس شيخ الإسلام ابن


(١) صدرت برقم (٨٩٦) في ٥\٥\١٣٩٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>