للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساهل كثير من النساء في ستر

الذراع وبعض الساق في الصلاة (١) .

س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة، فيبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذا قدمها ربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟

ج: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.

فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٢) » رواه أحمد، وأهل السن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض: البالغة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة (٣) » ولما روى أبو داود رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٤) » .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها) ، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.


(١) من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام ١٤١٣ هـ.
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٣٧٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٤١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢١٨) .
(٣) سنن الترمذي الرضاع (١١٧٣) .
(٤) سنن أبو داود الصلاة (٦٤٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>