للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٧ - لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

س: لقد رضعت من امرأة ثلاث رضعات كل يوم رضعة واحدة وفي مجالس مختلفة، هل أكون أخا لمن رضعت من أمه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله (١) .

ج: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (٣) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وهذا لفظه.

والرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت، فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في


(١) نشرت في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ ص ٣٢٦.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٣١) كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، وابن ماجه برقم (١٩٣٠) كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان. واللفظ له
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>