للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجاسة الخارج من السبيلين (١)

س: أنا فتاة لم أتزوج بعد، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب، وهي تنزل في أغلب الأوقات مما يجعل التخلص منها صعب، ولذلك سألت أختي المتزوجة، وقالت: إنها تخرج منها أيضا، وأنها مادة طبيعية، وتدل على الطهارة، وهي من علاماتها، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون اعتبار أنها نجاسة، وفي مرة اطلعت على الفتوى: بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة عن نجاسة، ويجب التخلص منه، وتخصيص ملابس للصلاة. فما الحكم في هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون؟

ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: توضئي لكل صلاة (٢) » .


(١) صدرت من مكتب سماحته ضمن الأسئلة المقدمة من بعض الأخوات في الله إلى سماحته.
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٨) ، صحيح مسلم الحيض (٣٣٣) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢٥) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٤) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٩٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٢٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٤) ، موطأ مالك كتاب الطهارة (١٣٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>