للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٤ - حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ خ. م. م. مدير مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى الاستفتاء المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٤٢٤ في ٢٧\١\١٤٠٧هـ الوارد إلينا منكم برقم ٢٧ وتاريخ ٢٣\١\١٤٠٧هـ، المتضمن سؤال أحد المواطنين الآتي نصه: رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة، علما أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض يقول: بع إذا رأى النقد ارتفع، أو لا تبع إذا رأى السوق قد انخفض، علما أن للشركة نسبة في الربح وإذا أراد المالك استرجاع دراهم لا ترجع إليه ذهبا ولا فضة بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، فما حكم هذه المسألة في شرعنا المطهر، أفتونا مأجورين؟ (١)


(١) استفتاء مقدم من فضيلة الشيخ خ. م. م. وأجاب عنه سماحته برقم (٦٥٨\٢) في ٧\٣\١٤٠٧هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>