للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢٠: سائل يقول: إن القانون في هذه البلاد، يسمح بحرق جثث الموتى، والطبيب المسلم يطلب منه التوقيع على شهادة الحرق، إذا كان مشرفا على موت المريض لديه، بحيث إنه لا يمكن إجراء عملية الحرق إلا بموافقته، والسؤال هل يجوز له ذلك شرعا؟

ج: ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلما لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر، فالأحوط ألا يوقع، لكن إذا اضطر إلى ذلك، فالأمر سهل بالكافر، أما المسلم لا يوقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>