للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠ - حكم قصر الصلاة في المشاعر لغير الحاج

س: هل لمن أتى منى وعرفة بغير إحرام أن يصلي كما يصلي المحرم؟ (١)

ج: إن كان حاجا نعم، وإن كان غير حاج وهو من أهل مكة يصلي أربعا لا يقصر، أما إذا كان حاجا فالرسول صلى الله عليه وسلم حج وصلى بالناس، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. قال


(١) من ضمن أسئلة حج عام ١٤١٥ هـ، الشريط رقم ٤٩\٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>