للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته (١) .

س: حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرا. فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟ .

ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا (٣) » ، ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام


(١) من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (١١) .
(٢) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (٩٥٢٥) والبخاري في كتاب الجمعة برقم (٩٠٨) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (٦٠٢)
(٣) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (٧٣٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>