للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧١ - حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث

حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد الزوجة س. م. ش. وحضرت معهما الزوجة م. واعترف المذكور بأنه كتب لزوجته المذكورة طلاق ألبتة بهذا اللفظ، وعرض علي ورقة تتضمن ذلك بتاريخ ١٥\٦\١٣٨٩هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقا: إن قابلت ابن خالتك تحرمي علي، فقابلته وبسؤالها، وجدها المذكور والد أبيها صدقا الزوج فيما قال، وأبدت رغبتها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟ (١)

ج: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان، وأن على الزوج التوبة من ذلك، وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين؛ لأن مثل هذا التعليق في حكم اليمين، لأن الزوج المذكور إنما


(١) صدرت برقم (١٧٩٤) في ٢٥\٩\١٣٩٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>