للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧ - حكم قضاء الوتر

س: إذا نمت عن صلاة الوتر، ولم أؤدها في الليل، فهل أقضيها؟ وفي أي وقت؟ (١)

ج: السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها، شفعا لا وترا، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهارا أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كان عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض


(١) (١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج١ ص ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>