للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم لبس الذهب المحلق للنساء (١)

س: إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم.

خ. أ. ع. شبيبة. الدوحة

جـ: يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (٢) حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه «إن هذين حرام على ذكور أمتي (٣) » زاد ابن ماجه في روايته: «وحل لإناثهم (٤) » .

ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم، وصححه وأخرجه الطبراني، وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها (٥) » وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمأن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.

وعلى هذا درج علماء


(١) هذه الأسئلة والأجوبة نشرت في كتاب الدعوة الجزء الأول ص ٢٤٢، ٢٤٧.
(٢) سورة الزخرف الآية ١٨
(٣) سنن النسائي الزينة (٥١٤٤) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٥٧) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥) ، مسند أحمد (١/١١٥) .
(٤) سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥) .
(٥) سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>