للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠ - إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير، آمين (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩\١١\١٣٩٠هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته، فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع الطلاق، وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق، وأن أخاها صدقها في ذلك، والزوج ينكر ذلك ويدعي أن أخاها خصم؛ ولا بينة لهما غير ما ذكر، ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك، كان معلوما.

والجواب: لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك، ولا تقبل دعوى


(١) صدرت برقم (٢٤١٧) في ١٨\١٢\١٣٩٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>