للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام]

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ (١) .

ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (٢) » ، وقد قالت امرأة للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي صغير: «يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (٣) » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) ، العدد (١٦٣٧) في ١٩ \ ١٢ \ ١٤١٨هـ.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (٩٨٦٥) .
(٣) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (١٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>