للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دفع الزكاة للجدات]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:

وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين، وهم جدتي أم أمي وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أرى أن تجعلها


(١) استفتاء شخصي مقدم لسماحته من المستفتي م. أ. م.

<<  <  ج: ص:  >  >>