في الأقربين (١) » متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) رواه البخاري في (الوصايا) باب إذا وقف أو أوصى برقم (٢٧٥٢) ، ومسلم في (الزكاة) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم (٩٩٨) .