للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦ - من رضعت من أمك تكون أختا لك ولجميع إخوتك

س: لي بنت عم أرغب الزواج بها، لكن اتضح لي أنها رضعت مع أخي الذي هو أصغر من الأخ الذي يليني، وقد رضعت أكثر من خمس رضعات وهو كذلك، فما حكم الدين في هذا الموضوع هل تحل لي أما لا؟ (١)

ج: إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، فإنها تكون أختا لك ولجميع إخوتك من أبيك وأمك إذا كان رضاعها حال كون أمك مع أبيك، فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك فهي تكون أختا لك من أمك من الرضاع ولجميع أولادها من جميع أزواجها، لقول الله سبحانه في بيان المحرمات من سورة النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣) » . متفق على صحته.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ ص ٣٢٦.
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٩٦) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٥) ، سنن النسائي النكاح (٣٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>