للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - لا يجوز التحيل لحرمان المرأة من الميراث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ي. أ. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم المؤرخ في ٢٩ \ ١ \ ١٤١٦ هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث (١) .

والجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢)


(١) فتوى صدرت من سماحته للشيخ م. ي. أ. عام ١٤١٦ هـ.
(٢) سورة النساء الآية ١١

<<  <  ج: ص:  >  >>