للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوصية بأقل من الثلث]

س٥٢: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟ (١)

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما سأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا" فقال سعد: فالشطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا " فقال سعد: فالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (٢) » الحديث متفق على صحته.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص ٣٧.
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة برقم (١٢٩٦) وفي (الوصايا) باب الوصية بالثلث برقم (٢٧٤٣) و (٢٧٤٤) ، ومسلم في (الوصية) باب الوصية بالثلث برقم (١٦٢٨) و (١٦٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>