للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخول الحائض لما يلحق بالمسجد (١)

س: الأخ: أ. س - من أميركا أرسل إلينا سؤالا يقول فيه: في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار: الدور الأعلى مصلى للنساء، والدور الذي تحته المصلى الأصلي، والدور الذي تحته وهو عبارة عن (قبو) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا، فهل يجوز للنساء الحيض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟

ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٢) » .

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٣)


(١) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٠٢٤) بتاريخ ٣\٥\١٤٠٦ هـ.
(٢) سنن أبو داود الطهارة (٢٣٢) .
(٣) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>