للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يكفي سند البيع

بل لا بد من نقل السلعة

س ٨٢: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

ج: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة

<<  <  ج: ص:  >  >>