للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (١) » ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، «ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك (٢) » ، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) » ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٢) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .
(٣) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>