للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال]

س٣١: رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم وحصول كل من الذكور على نصيبه تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم؟ خصوصا أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقا للصدقة أو الزكاة؟ (١)


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٩٥) في٢٦\٢\١٤٢٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>