للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإقامة على القبر]

س: يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى قد بني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام، نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار، ويستمر بالأوصاف المعروفة، فنرجو التوجيه والإرشاد.

جـ: هذا العمل لا يجوز، وهو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك، وكانت القبور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة في البقيع وغيره مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يجصص وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » متفق على صحته. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (٢) » رواه الإمام مسلم في صحيحه.

فالبناء على القبور وتجصيصها ووضع


(١) صحيح البخاري الصلاة (٤٣٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٩) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>