للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - مسألة في الأيمان المكررة

س: حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات، ولم أفعل بعد الحلف. فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول: والله لأهجرن فلانا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينا واحدة، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعدتها، كما لو حلف ليزورن فلانا يوم كذا وليكلمن فلانا يوم كذا، وليعطين فلانا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه عملا بقوله سجانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) الآية. والله ولي التوفيق.


(١) فتوى أجاب عنها سماحته في ٢٣ \ ١٠ \ ١٤١٥هـ.
(٢) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>