للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠ - حكم الوقوف خارج حدود عرفة

س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة - قريبا منها - حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟ (١)

ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة (٢) » ، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.

وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.

أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارا بعد الزوال أو ليلا أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهارا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن


(١) نشر في كتاب (الدعوة) ج ١ ص ١٢٨.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم (١٨٤٧٥) ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (٨٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>