للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١ - حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا

س: كنت لا أصلي في بعض سنوات الشباب، ثم أعود للصلاة مرة أخرى ثم أنقطع عنها مرة أخرى، والآن ولله الحمد استقمت على أداء الصلاة فهل علي قضاء ما فاتني من الصلوات، بحيث أصلي كل وقت فات مع وقته أم ماذا أفعل؟ ونفس الأمر بالنسبة للصيام، هل يجزئ عنه صيام النوافل؟ وجزاكم الله خيرا. (١)

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فليس عليك قضاء ما تركت من الصلوات والصيام؛ لأن ترك الصلاة كفر، يبطل العمل، وقد قال الله سبحانه: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: «أسلمت على ما أسلفت من خير (٣) » ؛ ولقول النبي


(١) نشر في مجلة الدعوة، العدد ١٦٧٧، في ١١\ ١٠\ ١٤١٩هـ
(٢) سورة الأنفال الآية ٣٨
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>