للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٥ - حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي النعيرية وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب اطلعت على الوثيقة المرفقة الواردة إلي منكم برقم (٤٠١) وتاريخ ١٦ \ ١٠ \ ١٣٩٨ هـ جوابا لما كتبته لكم برقم (١٤٥٠\١\خ) وتاريخ ٢\١٠\١٣٩٨ هـ وفهمت ما فيها والخلاصة: أن الزوج م. ر. طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، وحرمها مثل أمه، وذلك قبل دخوله بها؟

أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة، من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وإفهامه بالطلاق السني ليكون على بينة من

<<  <  ج: ص:  >  >>