للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين (١) .

س هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة مع إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

ج: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) » وقوله صلى


(١) من برنامج (نور على الدرب) ، الشريط رقم (٦٧) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>