للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن]

س ١٧٣: إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشرة سنة إجباريا على رجل لا ترغبه، وأنها تحاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت أحب إلي منه (١) .

ج: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن» وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن أباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك، وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة باطلة، والغصب لا يأتي بخير، بل يضر الجميع. والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل، وفق الله الجميع.


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>