للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥: يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا، مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضا من يقول بجواز أخذ أموالهم، ولو سرقة أو غدرا، أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال؟

ج: لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، إذا تميز الكفار عن المسلمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>