للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز بيع القرض

إلا بسعر المثل وقت التقاضي

س ١٧١: أقرضني أخي في الله حسن ألفي دينار تونسي وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر ربا؟ لا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

ج: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء (١) » رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس


(١) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>