للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من يساوي لحيته (١)

س: ما حكم من يساوي لحيته، يجعلها متساوية مع بعضها البعض؟

ج: الواجب: إعفاء اللحية، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » متفق على صحته، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وروى البخاري في صحيحه - رحمة الله عليه -، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين (٣) » وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤) » .

وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وأمر به، وفي ذلك تأس به - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه - رضي الله عنهم -، ومخالفة للمشركين، وابتعاد عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء.


(١) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع صـ ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٤) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>